ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين.
1- ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين. 2- واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة سند السحب كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة على المقابل الكامل, ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير حال عند استحقاق السند.