• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 305: الاحتجاج لعدم وفاء الشيك يعادل الاحتجاج للسند

يقوم الاحتجاج لعدم وفاء الشيك أو الإنذار المنصوص عليه في المادة مقام الاحتجاج لعدم وفاء السند إذا تم ضمن المهلة المحددة.

نص المادة

اذا وفى سند السحب بشيك او حوالة مصرفية او بريدية حدد فيها عدد الاسناد الموفاة وتواريخ استحقاقها, فإن تقديم الاحتجاج لعدم وفاء الشيك ضمن المهلة القانونية او انذار طالب التحويل عن طريق الكاتب بالعدل خلال يومي العمل اللذين يليان تبليغ المستفيد عدم دفع الحوالة, يقوم مقام تقديم الاحتجاج لعدم وفاء السند ولو وقع بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك, وعلى المسحوب عليه في هذه الحالة رد السند للحال والا خضع لعقوبة اساءة الائتمان.‏