• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 339: تأثير انقطاع التقادم على الأطراف

لا يَسري انقطاع التقادم إلا في مواجهة من اتُّخذ ضده الإجراء القاطع لسريانه.

نص المادة

لايكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع لسريانه.‏