لا يَسري انقطاع التقادم إلا في مواجهة من اتُّخذ ضده الإجراء القاطع لسريانه.
لايكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع لسريانه.