يجب على المدعى عليه بالدين أن يؤيد براءة ذمته باليمين إذا طلب منه ذلك رغم انقضاء ميعاد التقادم.
1-يجب على المدعي عليهم بالدين على الرغم من انقضاء ميعاد التقادم ان يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها. 2-وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لايعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين. ˆ الفصل الحادي عشر : أحكام عامة