• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 340: اليمين لإثبات براءة الذمة بعد التقادم

يجب على المدعى عليه بالدين أن يؤيد براءة ذمته باليمين إذا طلب منه ذلك رغم انقضاء ميعاد التقادم.

نص المادة

1-يجب على المدعي عليهم بالدين على الرغم من انقضاء ميعاد التقادم ان يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها.‏ 2-وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لايعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.‏ ˆ الفصل الحادي عشر : أحكام عامة‏