• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 341: إجراءات السندات في أيام العطل الرسمية

إذا وافق استحقاق سند السحب يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي.

نص المادة

1-اذا وافق استحقاق سند السحب يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي.‏ 2-وكذلك لايجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص بعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل.‏ 3-واذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد الى يوم العمل التالي.‏ 4-اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.‏