• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 342: حساب المواعيد القانونية

لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.

نص المادة

لايدخل في حساب الميعاد القانوني او الاتفاقي اليوم الاول منه.‏