• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 384: إثبات الامتناع عن الدفع ضمن الميعاد المحدد

يجب إثبات الامتناع عن الدفع قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم، ويجوز إثباته في يوم العمل التالي إذا وقع التقديم في آخر يوم.

نص المادة

1- يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.‏ 2-فإذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.‏