• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 386: مطالبات حامل الشيك عند عدم الوفاء

لحامل الشيك أن يطالب بما لم يُدفع وبالفوائد والمصاريف عند عدم الوفاء.

نص المادة

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:‏ 1-مبلغ الشيك غير المدفوع.‏ 2- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بمعدلها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية وبمعدل /10%/ بالنسبة للشيكات الاخرى.‏ 3- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.‏