• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 387: حقوق من أوفى شيكاً تجاه ضامنيه

لمن أوفى شيكاً أن يرجع على ضامنيه بما أوفاه والفوائد والمصاريف.

نص المادة

لمن اوفى شيكاً ان يطالب ضامنيه بما يأتي:‏ 1-جميع ما أوفاه.‏ 2-فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية ومحسوبة بسعر /10%/ بالنسبة للشيكات الاخرى.‏ 3-المصاريف التي تحملها.‏