• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 437: شروط موافقة الهيئة العامة على الصلح في الشركات التجارية

لا يجوز منح الصلح إلا بعد موافقة الهيئة العامة لأصحاب أسناد القرض وفق النصاب والأغلبية المطلوبين، وتلزم الموافقة كذلك إذا تضمن الصلح شروطاً خاصة لا تتفق مع شروط الإصدار.

نص المادة

1 - في كل شركة تجارية اصدرت اسناد قرض تزيد قيمتها على عشرين بالمائة من مجموع الديون التي عليها, لا يجوز منح الصلح إلا اذا وافقت الهيئة العامة لاصحاب الاسناد المذكورة على المقترحات بقرار يتخذ وفقا لشروط النصاب والاغلبية المطلوبة في الشركات المساهمة.‏‏ 2 - موافقة الهيئة العامة لاصحاب اسناد القرض واجبة ايا كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن الاسناد ومجموع الدين العام اذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند اصادار الاسناد فيما يختص باصحابها.‏‏