• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 438: تمديد ميعاد دعوة الدائنين عند عقد هيئة عامة

يجوز تمديد ميعاد دعوة الدائنين إلى ستين يوماً كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لأصحاب أسناد القرض.

نص المادة

كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لاصحاب اسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقا لدعوة الدائنين يمكن ان يزاد الى ستين يوما.‏‏