يجوز تمديد ميعاد دعوة الدائنين إلى ستين يوماً كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لأصحاب أسناد القرض.
كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لاصحاب اسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقا لدعوة الدائنين يمكن ان يزاد الى ستين يوما.