المادة 439: إضافة المكافأة المستحقة لأصحاب أسناد القرض
يحق لأصحاب أسناد القرض إضافة الجزء المستحق من المكافأة إلى سعر الإصدار عند الوفاء.
نص المادة
ان اصحاب اسناد القرض المشترط لها اداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار بل يضيفون اليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.