• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 440: إبطال الصلح وشهر الإفلاس في حال الغش

يجوز للمحكمة بناءً على طلب أي دائن مقدم خلال ثلاث سنوات أن تبطل الصلح وتشهر إفلاس المدين إذا ثبت الغش في تحديد الديون أو إخفاء جزء غير يسير من الموجودات.

نص المادة

1 - يحق للمحكمة بناء على طلب اي دائن يقدم خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق, ان تبطل الصلح وان تشهر افلاس المدين اذا ثبت انه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو اخفى قسما لا يستهان به من موجوداته.‏‏ 2 - ولا تقبل اي دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تصديقه.‏‏ 3 - واذا حكم بابطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكما الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه.‏‏