• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 475: اعتراضات على قرارات القاضي المنتدب

يجب تقديم الاعتراض على قرارات القاضي المنتدب إلى ديوان المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ القرار ويُفصل فيه خلال ثمانية أيام بقرار غير قابل للطعن.

نص المادة

1- تودع قرارات القاضي المنتدب ديوان المحكمة حال صدورها.‏‏ 2- وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام محكمة الاستئناف.‏‏ 3- ويجوز لمحكمة الاستئناف أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها.‏‏ 4- يقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط الى ديوان المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل للطعن.‏‏