• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 476: تبديل القاضي المنتدب في التفليسة

للمحكمة أن تبدل القاضي المنتدب في التفليسة بغيره من أعضائها في أي وقت دون أن يكون قرارها قابلاً للطعن.

نص المادة

للمحكمة في أي وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن.‏‏ 2- إدارة موجودات المفلس:‏‏