للمحكمة أن تبدل القاضي المنتدب في التفليسة بغيره من أعضائها في أي وقت دون أن يكون قرارها قابلاً للطعن.
للمحكمة في أي وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن. 2- إدارة موجودات المفلس: