• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 477: إجراءات المحكمة عند شهر الإفلاس

على المحكمة عند شهر الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام، ويجوز لها أن تأمر في أي وقت بإخطار المفلس والحضور وتوقيفه.

نص المادة

1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام.‏‏ 2- ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإخطار المفلس على الحضور وبتوقيفه.‏‏ 3- وعلى كل حال لايجوز للمفلس أن يبدّل موطنه بدون إذن القاضي المنتدب.‏‏ 4- إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد.‏‏ 5- يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.‏‏