• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 522: التزام الدائنين بعقد الصلح بعد التصديق

يصبح عقد الصلح بعد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين، ولا يسري في حق أصحاب الامتيازات والرهون الذين لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم أثناء مدة التفليسة.

نص المادة

1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء أكانوا مذكورين في الميزانية أم لا,وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة.وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.‏‏ 2- على أن الصلح لايسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة.‏‏