• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 523: انتهاء آثار الإفلاس بعد تصديق الصلح

تنقطع آثار الإفلاس بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليه في المادة 453.

نص المادة

1-بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة/453/ من هذا القانون.‏‏ 2- يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي مهامهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقر. ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسلمها.‏‏ 3- وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته.‏‏ 4- وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة.‏‏