• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 524: شروط عقد الصلح: مواعيد وإبراء ووفاء

يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً، ويجوز أن يتضمن إبراءً من جزء من الدين مع بقاء التزام طبيعي، كما يجوز عقده بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفق شروط باب الصلح الواقي.

نص المادة

1- يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة.‏‏ 2- كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه,بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً.‏‏ 3- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي.‏‏