• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 565: حق حبس البضائع ووكلاء التفليسة

يجوز لوكلاء التفليسة، بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب، أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع في الأحوال التي يجوز فيها للبائع حبس البضائع.

نص المادة

في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.‏‏