يجوز لوكلاء التفليسة، بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب، أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع في الأحوال التي يجوز فيها للبائع حبس البضائع.
في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.