إذا لم يتخذ وكلاء التفليسة قرارًا، يجوز للبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع لكتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
1- إذا لم يتخذ وكلاء التفليسة هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع شريطة أن يدفع الى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب. 2-ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.