• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 566: فسخ البيع وحقوق البائع في التفليسة

إذا لم يتخذ وكلاء التفليسة قرارًا، يجوز للبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع لكتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.

نص المادة

1- إذا لم يتخذ وكلاء التفليسة هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع شريطة أن يدفع الى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.‏‏ 2-ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.‏‏