• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 567: حقوق استرداد الزوجة في حالة الإفلاس

تحدد حقوق استرداد زوجة المفلس وفق القواعد المبينة في المواد 577 إلى 581 من هذا القانون.

نص المادة

تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقاً للقواعد المبينة في المواد/577-578-579-580-581/ من هذا القانون.‏‏ 3- أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول:‏‏