تحدد حقوق استرداد زوجة المفلس وفق القواعد المبينة في المواد 577 إلى 581 من هذا القانون.
تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقاً للقواعد المبينة في المواد/577-578-579-580-581/ من هذا القانون. 3- أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول: