• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: تسجيل الشركات السورية في سجل التجارة

يجب تسجيل الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية في سجل التجارة المختص خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.

نص المادة

1 إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها, يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي, و يجب على مديريها و أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها .‏ 2 و يقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي و خلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر و منظمة على نسختين و مشتملة على الطوابع و على تواقيع طالبي التسجيل و متضمنة بوجه خاص البيانات الآتية :‏ أ اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين و جنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة د من المادة 25 و تاريخ ولادته و محلها .‏ ب اسم الشركة التجاري أو عنوانها .‏ ج موضوع الشركة .‏ د الأماكن التي فيها مركز الشركة أو فروعها و متاجرها في سورية أو خارجها .‏ ه أسماء الشركاء أو غير المرخص لهم بإدارة الشركة و تدبير أمورها أو التوقيع عنها .‏ و رأس مال الشركة و كيفية تسديده‏ ز ميعاد ابتداء الشركة و ميعاد انتهائها .‏ ح ماهية الشركة .‏