يجب تسجيل الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية في سجل التجارة المختص خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
1 إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها, يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي, و يجب على مديريها و أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها . 2 و يقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي و خلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر و منظمة على نسختين و مشتملة على الطوابع و على تواقيع طالبي التسجيل و متضمنة بوجه خاص البيانات الآتية : أ اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين و جنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة د من المادة 25 و تاريخ ولادته و محلها . ب اسم الشركة التجاري أو عنوانها . ج موضوع الشركة . د الأماكن التي فيها مركز الشركة أو فروعها و متاجرها في سورية أو خارجها . ه أسماء الشركاء أو غير المرخص لهم بإدارة الشركة و تدبير أمورها أو التوقيع عنها . و رأس مال الشركة و كيفية تسديده ز ميعاد ابتداء الشركة و ميعاد انتهائها . ح ماهية الشركة .