يجب قيد التعديلات والقرارات والبيانات المحددة في المادة في سجل التجارة.
يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة : 1 كل تعديل يختص بالأمور واجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة . 2 الاسم و النسبة و تاريخ الولادة و محلها و الجنسية لكل من مديري الشركة و أعضاء مجلس إدارتها و مديريها المعينين لمدة وجودها أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون و أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل . 3 شهادات الاختراع المستثمرة و العلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة . 4 الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة اوابطالها . 5 الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي و المقررات المختصة بهما . الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية و لها فروع أو وكالات في سورية و كذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج و فروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم .