• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تسجيل التعديلات والشهادات في سجل التجارة

يجب قيد التعديلات والقرارات والبيانات المحددة في المادة في سجل التجارة.

نص المادة

يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة :‏ 1 كل تعديل يختص بالأمور واجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة .‏ 2 الاسم و النسبة و تاريخ الولادة و محلها و الجنسية لكل من مديري الشركة و أعضاء مجلس إدارتها و مديريها المعينين لمدة وجودها أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون و أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل .‏ 3 شهادات الاختراع المستثمرة و العلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة .‏ 4 الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة اوابطالها .‏ 5 الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي و المقررات المختصة بهما .‏ الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية و لها فروع أو وكالات في سورية و كذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج و فروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم .‏