تخضع فروع الشركات والوكالات في سورية لأحكام القانون الخاص بتسجيلها.
يخضع تسجيل مثل تلك الفروع أو الوكالات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية. الشركات المدنية