• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: سجل خاص للشركات المدنية في سورية

يجب تسجيل الشركات المدنية في السجل الخاص وإيداع صك تأسيسها ونظامها الأساسي إذا أُريد الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير.

نص المادة

1 يحدث في أمانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات وفق أحكام المادتين /27و28/من هذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة .‏ 2 تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية أو لها فرع أو وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع و الوكالات العائدة للمؤسسات أو الشركات القائمة خارج سورية و ذلك وفق القانون الخاص بها .‏ 3 على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في السجل المذكور و إيداع صك تأسيسها و نظامها الأساسي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير .‏