يجب على مالك المتجر إبلاغ الدائنين بنقل المقر الجديد خلال خمسة عشر يوماً وإلا جاز إسقاط أجل الديون المضمونة.
1- إذا نقل مقر المتجر,فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال و إلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين. 2- وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل,عملاً بأحكام المادة/273/ من القانون المدني,إذا كان نقل مقر المتجريضعف من ضمانتهم. 3- وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقرالمتجر في سجل المتجر,تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.