• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: إبلاغ الدائنين عند نقل مقر المتجر

يجب على مالك المتجر إبلاغ الدائنين بنقل المقر الجديد خلال خمسة عشر يوماً وإلا جاز إسقاط أجل الديون المضمونة.

نص المادة

1- إذا نقل مقر المتجر,فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال و إلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين.‏ 2- وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل,عملاً بأحكام المادة/273/ من القانون المدني,إذا كان نقل مقر المتجريضعف من ضمانتهم.‏ 3- وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقرالمتجر في سجل المتجر,تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.‏