يؤدي تسجيل التأمين على المتجر إلى سقوط أجل الديون المترتبة عليه في تاريخ التسجيل ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.
إن تسجيل التأمين على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.