• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: إجراءات إخلاء المستأجر وحفظ حقوق الدائنين

لا يحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تبليغ الدائنين أصحاب التأمين بالطريقة المحددة وإثبات وقوع التبليغ.

نص المادة

1-إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور,وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامه برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها,ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة /70/ من هذا القانون ولكل من هؤلاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه,سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد,ولايحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبيت المحكمة من وقوع التبليغ المذكور.‏ 2- وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور,فلا يعتبر اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة إلا بعد تبليغهم إياه بالأسلوب نفسه لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة /235/ إلى المادة /245/ من القانون المدني.‏