• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: كفالة الدين التجاري تتطلب الكتابة

لا تثبت كفالة الدين التجاري إلا بالكتابة.

نص المادة

1- تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً.‏ 2- لا تثبت الكفالة التجارية الا بالكتابة.‏