يُعد المدينون في الالتزام التجاري متضامنين، وتسري هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
1- ان المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام. 2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.