• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: تضامن المدينين في الالتزامات التجارية

يُعد المدينون في الالتزام التجاري متضامنين، وتسري هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.

نص المادة

1- ان المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.‏ 2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.‏