• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: إثبات الثمن العادل بأسعار البورصة

يُثبت الثمن العادل والثمن الدارج وفق أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.

نص المادة

يعتمد في اثبات الثمن العادل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.‏