يُثبت الثمن العادل والثمن الدارج وفق أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.
يعتمد في اثبات الثمن العادل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.