• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: تحديد أجر الالتزام التجاري وفق العرف

يُعد كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو خدمة مأجورًا ما لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك.

نص المادة

يعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه, ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين والا فبحسب تعرفة المهنة او العرف, فاذا انتفيا قدره القاضي تبعاً للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الاخر.‏