يستحق الوكيل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملية ما لم يكن عدم التنفيذ ناشئاً عن خطئه.
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة يستحق الوكيل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يف المتعاقد الاخر بالالتزامات المترتبة عليه إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل. 2- ويستحق الأجر أو العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعود الى الموكل. 3- اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غير خطأ الموكل, فلا يحق للوكيل مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه العرف المحلي.