• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: حساب الأجر أو العمولة على العملية غير الصافية

يُحسب الأجر أو العمولة على العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية ما لم يوجد اتفاق مخالف.

نص المادة

يحسب الأجر أو العمولة بالاستناد الى العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية مالم يكن ثمة اتفاق مخالف.‏