يُحسب الأجر أو العمولة على العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية ما لم يوجد اتفاق مخالف.
يحسب الأجر أو العمولة بالاستناد الى العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية مالم يكن ثمة اتفاق مخالف.