• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 165: حق الوكيل في استرداد النفقات والفوائد

يسترد الوكيل النفقات والسلف والمصاريف التي أنفقها لمصلحة الموكل مع فوائدها، ويجوز له إدخال تعويضات الخزن والنقل في الحساب.

نص المادة

1- يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها.‏ 2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لايستطيع ان يطلب أجراً لمستخدميه.‏