يبقى الدين قائماً مع تأميناته وملحقاته حتى يقيد حساب قيمته لصالح المستفيد.
ان الدين الذي طلب التحويل لوفائه يبقى قائماً مع تأميناته وملحقاته حتى قيد قيمته لحساب المستفيد.