• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 210: استمرار الدين حتى قيد التحويل للمستفيد

يبقى الدين قائماً مع تأميناته وملحقاته حتى يقيد حساب قيمته لصالح المستفيد.

نص المادة

ان الدين الذي طلب التحويل لوفائه يبقى قائماً مع تأميناته وملحقاته حتى قيد قيمته لحساب المستفيد.‏