• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 211: الاعتراض على التحويل في حالة إفلاس المستفيد

يجوز لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه إذا صدر حكم بشهر إفلاس المستفيد قبل قيد المبلغ على حسابه.

نص المادة

لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه حتى لو تم تسليمه الى المستفيد اذا ما صدر حكم بشهر افلاس الاخير, قبل قيد المبلغ على حساب طالب التحويل.‏