يجوز لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه إذا صدر حكم بشهر إفلاس المستفيد قبل قيد المبلغ على حسابه.
لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه حتى لو تم تسليمه الى المستفيد اذا ما صدر حكم بشهر افلاس الاخير, قبل قيد المبلغ على حساب طالب التحويل.