يلتزم المصرف بتنفيذ طلبات التحويل التي وردت إليه قبل اليوم الذي صدر فيه حكم بشهر إفلاس طالب التحويل.
على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الواردة اليه قبل اليوم الذي يصدر فيه حكم بشهر افلاس طالب التحويل. 3- إيداع الاسناد