• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 212: تنفيذ التحويلات قبل إفلاس طالب التحويل

يلتزم المصرف بتنفيذ طلبات التحويل التي وردت إليه قبل اليوم الذي صدر فيه حكم بشهر إفلاس طالب التحويل.

نص المادة

على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الواردة اليه قبل اليوم الذي يصدر فيه حكم بشهر افلاس طالب التحويل.‏ 3- إيداع الاسناد‏