• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 258: تسليم المستندات لحامل السند بعد الإفلاس

يجب على الساحب، أو وكلاء تفليسته إذا أفلس، تسليم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء حتى لو قُدم الاحتجاج بعد الميعاد.

نص المادة

1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.‏ 2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال.‏