يجب على الساحب، أو وكلاء تفليسته إذا أفلس، تسليم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء حتى لو قُدم الاحتجاج بعد الميعاد.
1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته. 2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال.