إذا أفلس الساحب قبل ميعاد الاستحقاق فلحامل سند السحب وحده استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب, فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.