• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 259: حق حامل السند في استيفاء مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب

إذا أفلس الساحب قبل ميعاد الاستحقاق فلحامل سند السحب وحده استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

نص المادة

اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب, فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.‏