• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 260: أولوية الحامل في استيفاء حقه من أموال المسحوب عليه المفلس

إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وإذا كانت أموال الساحب المخصصة لوفاء السند قائمة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

نص المادة

1- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.‏ 2- اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع او اسناد تجارية او قيم منقولة او غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقاً لاحكام الافلاس, وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمناً او لوفاء سند السحب, فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.‏