عند عدم كفاية مقابل الوفاء لوفاء جميع السندات يراعى ترتيب الأولوية بحسب تاريخ السحب، ثم بحسب قبول المسحوب عليه، ثم بحسب تخصيص المقابل، وتكون السندات المشتملة على شرط عدم القبول في المرتبة الأخيرة.
اذا سحبت اسناد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد التالية: 1- يراعى ترتيب تواريخ سحب الاسناد فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء قيمتها, فيكون حامل السند السابق تاريخه على تواريخ الاسناد الاخرى مقدماً على غيره. 2- واذا كانت الاسناد قد سحبت في تاريخ واحد قدم السند الذي يحمل قبول المسحوب عليه. 3- واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص له مقابل الوفاء. 4- اما الاسناد الاخرى المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيرة.