يجوز إعفاء حامل سند السحب من تقديم احتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء إذا كتب على السند شرط صريح بذلك ومُذيل بتوقيع من اشترطه.
1- يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن ان يعفي حامل سند السحب عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) او (بدون احتجاج) او اي عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة. 3- وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. 4- واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين. 5- اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين فلا يسري الا عليه وحده. 6- واذا قدم حامل سند السحب الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط. 7- اما اذا كان الشرط صادراً من مظهر او ضامن جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج ان عمل.