• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 308: مسؤولية تضامنية للساحب والمظهرين والضامنين

تقوم مسؤولية الساحب والقابل والمظهر والضامن على وجه التضامن قبل حامل سند السحب.

نص المادة

1- ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه مسؤولون جميعاً قبل حامله على وجه التضامن.‏ 2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.‏ 3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند السحب أوفى بقيمته.‏ 4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن اقيمت عليه الدعوى اولاً.‏