• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 309: مطالبة حامل السند بقيمته والفوائد والمصاريف

يجوز لحامل سند السحب مطالبة من له حق الرجوع عليه بقيمة السند والفوائد والمصاريف وفق الحالات المحددة في المادة.

نص المادة

1- لحامل سند السحب مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:‏ أ- قيمة السند غير المقبول او غير المدفوع مع الفوائد ان كانت مشروطة.‏ ب- الفوائد المحسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في سورية وبمعدل 10% بالنسبة للاسناد الاخرى.‏ ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.‏ 2- واذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند استنزل من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.‏