• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 310: مطالبة الضامنين بما أوفاه حامل السند

يجوز لمن أوفى سند السحب أن يرجع على ضامنيه بما أوفاه مع الفوائد والمصاريف.

نص المادة

يجوز لمن اوفى سند السحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:‏ 1- جميع ما أوفاه.‏ 2- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في سورية ومحسوبة بسعر 10% بالنسبة للاسناد الاخرى.‏ 3- المصاريف التي تحملها.‏