لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 303 و314.
لايجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين /303و314/من هذا القانون.