• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 344: تعريف التوقيع وشروط الشهود

لا يعتد بالتوقيع في هذا الكتاب إلا إذا كان إمضاءً أو ختماً أو بصمةَ إصبع، ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.

نص المادة

1-يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع.‏ 2-ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بأنه وقع امامهما عالماً بما وقع عليه.‏ الباب الثاني : السند لأمر‏