لا يعتد بالتوقيع في هذا الكتاب إلا إذا كان إمضاءً أو ختماً أو بصمةَ إصبع، ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.
1-يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع. 2-ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بأنه وقع امامهما عالماً بما وقع عليه. الباب الثاني : السند لأمر