• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 345: البيانات الأساسية للسند لأمر

يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات السبعة المنصوص عليها في المادة وإلا انتفت عنه الصفة القانونية إلا بقدر ما يجيزه النص.

نص المادة

يشتمل السند لأمر على البيانات الاتية:‏ 1-شرط الامر او عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏ 2-تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏ 3-تاريخ الاستحقاق.‏ 4-مكان الاداء.‏ 5-اسم من يجب الاداء له او لأمره.‏ 6-تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه.‏ 7-توقيع من أنشأ السند(المحرر).‏